الإعلام بالوصول البريدي هو الوثيقة القانونية المعتبرة لإثبات التبليغ، ويُعتدّ به في تقييم صحة إجراءات التبليغ.
إن وثيقة الإعلام بالوصول البريدي هي الوثيقة المعتبرة في حجة التبليغ و إجراءاته