قيام الحريق في المأجور نتيجة استعمال المستأجر له على وجهٍ غير مألوف ومخالف للاستعمال العادي يبرر إخلاءه، لأن مسؤولية المستأجر هنا لا تقتصر على التعويض أو الإصلاح بل تمتد إلى جزاء الإخلاء.
إذا كان نشوب الحريق في المأجور نتيجة لاستعماله على وجه لا يأتلف مع الاستعمال العادي فإن التخلية تترتب لمسؤولية المستأجر المناقشة: ومن حيث أنه إذا كان الأمر يقتصر على أن يقوم المستأجر بالإصلاحات اللازمة حال نشوب حريق في المأجور باعتباره مسؤولاً عن ذلك قانوناً (ومسؤوليته هنا مفترضة) إلا أن ذلك لا يحجب عن المؤجر الحق بمطالبة المستأجر بالإخلاء إذا كان نشوب الحريق في المأجور نتيجة لاستعماله على وجه لا يأتلف مع استعمال العادي وفق ما نصت عليه المادة 5 فقرة/ب/من قانون الإيجار وعلى ضوء الاتفاق المبرم بين الطرفين حول كيفية استعماله. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عالج النزاع من زاوية واحدة هي جزاء مسؤولية المستأجر عن الحريق ولجهة الإضرار الناجمة عنه ولم يعالج مسؤوليته كمستأجر يتعين إخلاؤه حال استعماله المأجور استعمالاً غير مألوف أدى إلى إحداث تخريب فيه مما يجعله سابقاً لأوانه بصورة تعرضه للنقض.