لا يؤثر عدم إرفاق صورة الوكالة الأجنبية مع بطاقة المطالبة الإيجارية على صحتها إذا اشتملت على البيانات اللازمة، ولا يجوز إثارة هذا العيب من تلقاء المحكمة ما لم يتمسك به المستأجر.
ان إهمال أرفاق صورة عن الوكالة الصادرة في بلدا أجنبي التي بموجبها يحق لموجه البطاقة المطالبة بالجور ، لا يعيب المطالبة ما لم يتمسك بها المستأجر ، فان لم يفعل انصرف ذلك الى انه عالم بصحة الوكالة ونفاذها المناقشة: فمن حيث أنه وإن كان للمحكمة التصدي لاستقصاء صحة المطالبة بالبطاقة البريدية الموجهة للمطعون ضده المستأجر إلا أن ذلك يجب أن يكون مقتصراً على كون البطاقة مشتملة على البيانات التي نص عليها القانون والعناصر التي تبعدها عن الجهالة والغموض. فإذا كان ذلك متوفراً فيها فإن إهمال البيانات المكملة لها كإرفاق صورة عن الوكالة التي بموجبها يحق لموجه البطاقة أن يطالب بالأجور إذا كانت الوكالة صادرة من بلد أجنبي لا تعيب المطالبة ما لم يتمسك بها ذي الشأن فإن لم يفعل انصرف ذلك إلى أنه عالم بصحة الوكالة ونفاذها.وهذا الذي انتهت إليه المحكمة ينسجم مع الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة من أن عدم تمسك المستأجر ببطلان المطالبة لخلو البطاقة من رقم وتاريخ الوكالة في حال توجيهها نيابة عن المؤجر لا يؤثر على صحتها وليس للقاضي إثارة ذلك بصورة تلقائية. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عالج النزاع بصورة لا تأتلف مع ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم لما جاء في السبب الأول.