• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء باسم المدير العام للمؤسسة يعد مرفوعاً بصفته الوظيفية ولا ينصرف إلى شخصه ما لم يذكر اسمه صراحة

تقديم الدعوى باسم المنصب الإداري يفيد أن الادعاء مضاف إلى الوظيفة، ولا يُحمل على الشخص الطبيعي شاغل المنصب ما لم يُذكر اسمه صراحةً.

نص الاجتهاد

إن تقديم الدعوى باسم المدير العام لمؤسسة يفيد أن الادعاء تم إضافة لوظيفته ولا ينصرف إلى المدير شخصيا إذا لم يذكر اسم لشخص معين