تقديم الدعوى باسم المنصب الإداري يفيد أن الادعاء مضاف إلى الوظيفة، ولا يُحمل على الشخص الطبيعي شاغل المنصب ما لم يُذكر اسمه صراحةً.
إن تقديم الدعوى باسم المدير العام لمؤسسة يفيد أن الادعاء تم إضافة لوظيفته ولا ينصرف إلى المدير شخصيا إذا لم يذكر اسم لشخص معين