إذا أُلزم البائع بتسليم العقار وفق شروط عقدية، وجب على المحكمة أن تُحدّد هذه الشروط بدقة وأن تبيّن كيفية إلزامه بتنفيذها، وإلا كان حكمها غير كافٍ للفصل في النزاع.
ان الحكم بتسليم العقار مكسيا وفق شروط العقد لا يحسم النزاع طالما ان المحكمة لم تبين فيه تلك الشروط وكيفية الزام البائع بتنفيذها .