• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان شروط العقد وكيفية إلزام البائع بتنفيذها عند الحكم بتسليم العقار مكسياً

إذا أُلزم البائع بتسليم العقار وفق شروط عقدية، وجب على المحكمة أن تُحدّد هذه الشروط بدقة وأن تبيّن كيفية إلزامه بتنفيذها، وإلا كان حكمها غير كافٍ للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

ان الحكم بتسليم العقار مكسيا وفق شروط العقد لا يحسم النزاع طالما ان المحكمة لم تبين فيه تلك الشروط وكيفية الزام البائع بتنفيذها .