رفض المعذرة الطبية يقتضي تعليلًا خاصًا ومسببًا؛ فلا يصح إغفالها أو طرحها لمجرد عدم الاطمئنان المجرد إلى مضمون التقرير الطبي دون بيان سبب قانوني أو فني يدحضه.
على المحكمة عندما ترفض المعذرة المبنية على تقرير طبي إن تين سبب رفضها للمعذرة، إن التقرير الطبي لا يلخص إلا بمثله فلا يجوز عدم قبول المعذرة لمحض عدم القناعة بالتقرير المناقشة: لما كان القانون قضى بعدم سريان آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة. وكان ثابتاُ أن المميز أرسل تقريراً طبياً يشير إلى إصابته بما يستوجب راحته ثلاثة أيام.وكانت المحكمة وإن كان يعود إليها تقدير المعذرة إلا أنه يترتب عليها في حال عدم الأخذ بالمعذرة بيان السبب الذي دعا لعدم الأخذ بها. وكان رد المحكمة للتقرير المعطى من مرجع صحيح لعدم القناعة فحسب لا ينهض سبباً لرد التقرير الطبي الذي لا يدحض إلا بمثله مما يجعل السير بالدعوى غيابياً بحق المميز مخالفاً للقانون.