العقار المؤجر لاستعمال تجاري أو لمزاولة مهنة أو لصناعة لا يصح إخلاؤه لعلة السكن، لأن علة السكن لا تنطبق على المأجور المخصص لاستعمال غير سكني مأجور.
لايجوز اخلاء العقارات المؤجرة من مكاتب تجارية او لممارسة مهنة حرة او مصانع لعلة السكن ومنها العقار المؤجر لاعطاء دروس خصوصية فيه للطلاب لقاء اجر المناقشة: في هذه الاسباب والنظر في الطعن: لما كان لا خلاف عليه بين الطرفين وكما هو ثابت من الوثائق المبرزة في الدعوى وخاصة الايصالات وحكم التخمين القضائي رقم ٧٩٣/٦٢٨ تاريخ ١٩٦٥/١٢/١٥ ان العقار موضوع الدعوى مؤجر لغرض تجاري هو اعطاء دروس خصوصية فيه للطلاب لقاء اجر ولما كان الاجتهاد قد استقر بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ۲۱ تاريخ ۱٧٥/٦/٢١ بعدم جواز اخلاء العقارات المؤجرة مكاتب تجارية او لممارسة مهنة حرة او مصانع لعلة السكن. ولما كان القرار المطعون فيه القاضي بتخلية الطاعن من المأجور مبنى على خلاف ذلك فان اسباب الطعن في مجملها تنال من هذا القرار ويتعين نقضه ولما كان الطعن للمرة الثانية ويتوجب على هذه المحكمة ان تفصل في موضوع الدعوى. ولما كان يتوجب رد الدعوى لعدم جواز تخلية المأجور موضوع هذه الدعوى لعلة السكن بسبب انه مؤجر لغرض تجاري لذلك وعملا بأحكام المادتين ٢٥٩ و ٢٦٠ من الاصول المدنية: تقرر بالإجماع: نقض القرار المطعون فيه