• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع المياه الإقليمية والفضاء الذي يعلوها للسيادة الجزائية السورية

كل فعل يُرتكب في المياه الإقليمية السورية أو في الفضاء الذي يعلوها يدخل في نطاق السيادة الجزائية السورية ويخضع لأحكام قانون العقوبات السوري.

نص الاجتهاد

«المياه الإقليمية والفضاء الذي يعلوها يخضعان للسيادة الجزائية السورية وتطبق فيهما أحكام قانون العقوبات السوري.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 221 قرار 307 تاريخ 27/4/1976.