كل فعل يُرتكب في المياه الإقليمية السورية أو في الفضاء الذي يعلوها يدخل في نطاق السيادة الجزائية السورية ويخضع لأحكام قانون العقوبات السوري.
«المياه الإقليمية والفضاء الذي يعلوها يخضعان للسيادة الجزائية السورية وتطبق فيهما أحكام قانون العقوبات السوري.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 221 قرار 307 تاريخ 27/4/1976.