إذا كان طالب الإخلاء مالكاً للعقار مع زوجته، وكان الزوج موظفاً انتقل بحكم وظيفته إلى بلدة العقار المأجور ثم عاد إليها، جاز طلب إخلاء المأجور للسكنى دون اشتراط إنذار المستأجر، لأن الزوجة تُعامل في هذا المقام تبعاً لزوجها.
إذا كان طالب الإخلاء يملك العقار هو وزوجته اعتبر بحكم المالك المستقل وحق له إخلاء العقار إذا كان انتقل بحكم وظيفته إلى بلدة العقار المأجور ويعفى هو وزوجته من الإنذار لأن الزوجة تعتبر في هذه الحالة تابعة لزوجها المناقشة: أسباب الطعن:وتتلخص بما يلي:1 – الطاعن أحمد موظف وهو وزوجته الطاعنة بحكم المالك المستقل ومن حقهما طلب السكن في المأجور، وفق أحكام الفقرة/هـ/من المادة/5/من قانون الإيجار والمحكمة لم تبين أسباب عدم اعتمادها بأحكام هذه المادة.2 – لا يتوجب في مثل هذه الدعوى، إنذار الزوجة للمستأجر المطعون ضده لأنها ملزمة بمتابعة زوجها بحكم القانون، والمحكمة لم تناقش هذا الدفع.3 – القرار المطعون فيه مبني على أن الدعوى غير مستوجبة شرائطها، وكان على المحكمة أن تردها شكلاً في حالة اعتبارها كذلك.في هذه الأسباب والنظر في الطعن:لما كان الطاعنان أحمد وزوجته فاطمة يملكان كامل العقار المأجور وهما بحكم المالك المستقل.ولما كان ثابتاً أن الطاعن أحمد موظف وقد انتقل بحكم وظيفته إلى دمشق وتقدم مع زوجته التي تملك أقل من نصف العقارن بطلب إخلاء المطعون ضده من المأجور لعلة السكن.ولما كان لا محل في هذه الدعوى، لتوجيه إنذار للمطعون ضده المستأجر عملاً بأحكام المادة/5/فقرة/هـ/المعدلة من قانون الإيجار، من قبل الزوجة، لأنه يكفي أن يكون الزوج موظفاً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور حتى يعفى من الإنذار (المادة 6 من قانون الإيجار) لأن الزوجة تعتبر في هذه الحالة تابعة إلى زوجها.ولما كانت المحكمة في قرارها المطعون ضده سارت على نهج مخالف للتطبيق القانوني الصحيح فإن أسباب الطعن تنال من هذا القرار، مما يتعين نقضه.لذلك، تقرر بالإجماع: 1 – نقض القرار المطعون فيه.