ثبوت الإسلام واقعاً قبل الوفاة يكفي لترتيب أحكام الإرث، ولا تتوقف صحة الإسلام أو الإرث على التسجيل الإداري أو القيد المدني متى تحقق النطق بالشهادتين وقبلت الجهة المختصة ذلك.
إذا نطقت الزوجة بالشهادتين وافهم تاركان الإسلام قبل وفاة زوجها المسلم فإنها ترثه حتى ولو لم تستكمل الإجراءات الإدارية لإشهار الإسلام ، لان هذه الإجراءات لا تعتبر شرطا في صحة الإسلام ، كما وان عدم تسجيل الإسلام في سجلات الأحوال المدنية لا ينافي الإسلام الواقع أمام دائرة الفتوى ولا يعتبر ردة