في المخالفة الجمركية الناشئة عن إدخال بضاعة أجنبية إلى البلاد، المرجع المعتمد هو بيانات إجازة الاستيراد وقت التخليص الجمركي، وتقدَّم على الفاتورة إذا تعارضت معها.
ان العبرة في المساءلة عن المخالفة الجمركية بإدخال بضاعة أجنبية إلى البلد هو لما ورد في أجازة الاستيراد عند تخليص البضاعة ولا يعتد بالفاتورة الصادرة عن المصدر في حال مخالفتها لها