• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العطف الجرمي لوحده لا يمكن اعتماده للاتهام

ان العطف الجرمي لوحده لا يمكن اعتماده للاتهام

نص الاجتهاد

ان العطف الجرمي لوحده لا يمكن اعتماده للاتهام المناقشة: لما كان الطاعن ينكر ما يستند اليه في جميع مراحل التحقيق ولم يجر ضبط اية مادة مهربة او مخدرة منه ولم يتوفر اي دليل بحقه سوى قول المتهمين هجر وفهد اللذين ضبطا بالجرم المشهود بعد تصادما مع رجال الامن بالسلاح معطفا ملكية المخدر المضبوط منهما الى الطاعن فواز الذي لم يلحق القبض عليه في مكان الحادث ولم يورد احد اسمه سوى المتهمان هجر وفهد ولما كان العطف الجرمي لا يمكن اعتماده في اتهام الآخرين كما هو الاجتهاد المستقر فان الطعن ينال من القرار المطعون فيه مما يستوجب النقض لذلك وعملا بالمادة ٣٥٨ من الاصول الجزائية. فقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخي ١٦ ربيع الثاني ١٣٩٥ و ٢٧ نيسان ۱۹۷۵ نقض القرار المطعون فيه.