لا يُفترض التنازل عن حق الإخلاء من مجرد قبض بدل المدة الزائدة قليلاً عن الاتفاق أو من إجراءٍ شكلي كالشطب التنفيذي، ما لم يدلّ ذلك بوضوح على عدول المؤجر عن حقه.
لا يمكن اعتبار قبض المؤجر أجور يومين او ثلاثة زيادة عن المدة المتفق عليها للإخلاء ، او شطب الاضبارة التنفيذية ، تنازلا منه عن الحكم بالإخلاء