• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض أجور أيام قليلة بعد مدة الإخلاء المتفق عليها أو شطب الاضبارة التنفيذية لا يعد تنازلاً عن الحكم بالإخلاء

لا يُفترض التنازل عن حق الإخلاء من مجرد قبض بدل المدة الزائدة قليلاً عن الاتفاق أو من إجراءٍ شكلي كالشطب التنفيذي، ما لم يدلّ ذلك بوضوح على عدول المؤجر عن حقه.

نص الاجتهاد

لا يمكن اعتبار قبض المؤجر أجور يومين او ثلاثة زيادة عن المدة المتفق عليها للإخلاء ، او شطب الاضبارة التنفيذية ، تنازلا منه عن الحكم بالإخلاء