للمؤجر حق مطالبة المستأجر الثانوي بالتزامات عقد الإيجار الأصلي، وله كذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن مخالفة شروطه بدعوى مستقلة عن دعوى التخلية، متى كانت المخالفة ثابتة.
إن المؤجر مخير بمطالبة المستأجر الثانوي بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات إن للمؤجر التضرر حق المطالبة بالإضرار الناشئة عن مخالفة شروط العقد بدعوى مستقلة عن دعوى التخلية لعلة مخالفة شروط العقد الأخيرة