• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي في دعوى إخلاء المأجور أن يضيف بطلب عارض سببًا جديدًا للإخلاء ولو كان يصلح لدعوى مستقلة

إذا كان الطلب الأصلي هو إخلاء المدعى عليه من المأجور، جاز للمدعي أن يتقدم بطلب عارض يضيف فيه سبباً جديداً من أسباب الإخلاء، ولو كان هذا السبب صالحاً لأن يكون محل دعوى مستقلة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطلب الأصلي ثم تتابع بحث الطلب العارض.

نص الاجتهاد

طالما ان الطلب الأصلي هو اخلاء المدعى عليه من المأجور فإن للمدعي ان يقدم طلبا عارصا يتضمن إضافة سبب جديد لاسباب الاخلاء المعروضة ولو كان هذا السبب يصلح لان يكون موضوع دعوى جديدة حتى اذا كانت أسباب الحكم في الدعوى الاصلية متوافرة فصلت المحكمة فيها ثم تابعت بحث الطلب العارض . المناقشة: فعن السبب الاول من اسباب الطعن: فمن حيث ان الحكم المطعون انتهى الى عدم قبول الطلب العارض تأسيسا على انه يتضمن ادعاء بتقصير المدعى عليه ثلاث مرات أو أكثر خلال فترة الايجار السابقة للمطالبة الاخيرة والتي هي موضوع الدعوى وكل منها تصلح لتكون دعوى مستقلة وعلى انه لا علاقة او ارتباط هذه الدعوى وعلما ان الدعوى الماثلة ما بين هذه المطالبات وموضوع جاهزة للفصل ومن حيث ان هذا الذي جاء فيه الحكم المطعون فيه تبريرا لعدم قبول الطلب العارض لا أساس له في القانون ذلك لان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه طالما ان الطلب الاصلي هو اخلاء المدعى عليه من المأجور فأن للمدعي ان يقدم طلبا عارضا يتضمن اضافة سبب جديد لأسباب الاخلاء المعروضة ولو كان هذا السبب يصلح لان يكون موضوع دعوى جديدة حتى اذا كانت اسباب الحكم في الدعوى الاصلية متوافرة فصلت المحكمة فيها ثم تابعت بحث الطلب العارض. وحيث ان المحكمة لم تعالج طلب الطاعن وفق النهج المتقدم فانه يتعين نقض الفقرة الثالثة منه.