• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد استحقاق أجر العمل الإضافي يقتضي الرجوع إلى نظام العمل الخاص وتكليف العامل خطياً أو ما في حكمه

إذا كان نظام العمل الخاص يجعل الأجر متألفاً من جزء ثابت وجزء متحرك مرتبط بالعمل الفعلي، وجب قبل الحكم بأجور العمل الإضافي التثبت من طبيعة ساعات العمل وفق هذا النظام ومن وجود تكليف خطي أو ما يعادله صادراً عن المرجع المختص؛ إذ لا يستحق أجر العمل الإضافي إلا متى توافرت هذه الشروط.

نص الاجتهاد

ان نظام العمل النافذ في شركة مرفأ اللاذقية يعتبر جزءا من عقد العمل ويرتقى الى مرتبة القانون وهو يتضمن ان اجر العمال المشمولين فيه يتألف من اجر ثابت واجر متحول على أساس العمل الفعلي أي يتناسب طردا مع كمية العمل المنجزة وعلى ضوء ذلك يتوجب تحديد طبيعة العمل الاضافي الذي يقوم به العامل على ضوء هذه الاحكام بالاضافة الى التكليف الخطي الصادر عن مرجعه او ما هو في حكمه وذلك قبل تحديد استحقاق الاجور عن الاعمال الاضافية . المناقشة: المناقشة والقضاء: من حيث ان المدعي يهدف من دعواه الى تقاضي أجور الاعمال الاضافية التي اداها لدى الشركة الطاعنة خلال المدة المحددة باستدعاء الدعوى ومن حيث ان الجهة الطاعنة دفعت الدعوى بمقولة ان المدعي من العمال المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /٢٢/ تاريخ ١٦/٤/١٣ وهو بهذه الصفة لا يستحق اجر اعمال اضافية ومن حيث أن المرسوم التشريعي المشار اليه انما جاء منظما اعمال فئة معينة من عمال المرفأ بعد ان الغى التنظيم السابق لها ووضع اصولا خاصة في كيفية القيام بالعمل وطريقة تقاضي الاجر، كما قضى باعتبارهم مشمولين بأحكام النظام الاساسي للعمل في الشركة. فقد نصت المادة الثالثة منه على ما يلي: تضع شركة مرفأ اللاذقية نظاما خاصا تحدد فيه الشروط الصحيحة للعمل واسلوب عمل العمال المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي كما نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: آ – تتألف الاجور لكل فئة من فئات العمال المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي كما يلي:1/ من أجر شهري مقطوع لكل عامل قدره مائة ليرة سورية 2/ من أجر متحول على اساس العمل الفعلي المنجز ج – لا يستحق الاجر المتحول الا عن حجم العمل الزائد شهريا عن المقدار الذي تحدده اللجنة المشار اليها في ضوء الاجر الثابت ومن حيث ان هذه الأحكام التي تذرعت بها الجهة الطاعنة منذ المراحل الأولى للدعوى واستمرت كذلك حتى صدور الحكم، تتضمن امورا تنظيمية الزامية لا يجوز الخروج عليها منها ان اجر العمال المشمولين بأحكام هذا المرسوم يتألف: 1 – من أجر ثابت أو مقطوع 2 – من أجر متحول على أساس العمل الفعلي. لا يستحق الا عن حجم العمل الزائد شهريا عن المقدار الذي تحدده اللجنة المشار اليها في ضوء الاجر الثابت وهذا يفيد حسب ظاهر النص ان الاجر المتحول يتناسب طردا مع كمية العمل المنجزة الامر الذي يوجد التباسا في طبيعة عمل المدعي في ضوء هذه الأحكام، فيما اذا كان يرتبط مع الشركة بساعات العمل القانونية بحيث يعتبر ما زاد عنها عملا اضافية اذا توفرت شرائطه، ام انه يستطيع ان يكيف ساعات عمله بحسب مصلحته بحيث اذا زادت زاد الانتاج وارتفع بالتالي الاجر ؟، الأمر الذي يوجب بادئ ذي بدء ازالة هذا الالتباس في ضوء الأحكام النافذة ثم بيان ما اذا كان ثمة تكليف خطي صادر عن مرجعه اصولا او ما هو في حكمه بأداء اعمال اضافية حتى اذا ثبت وجود تكليف استحق المدعي اجور تلك الاعمال. ومن حيث ان النظام الخاص الذي يحدد الشروط الصحية للعمل واسلوب العمل والمنصوص عنه في المادة الثالثة المرسوم المذكور قد صدر بقراري وزير الاقتصاد رقم ٨٣/١/٢/ تاريخ ١٩٦٧/٢/٧ المنشورين بالعدد /١٠ من الجريدة الرسمية. ومن حيث ان الاجتهاد مستقر على ان نظام العمل النافذ وملحقاته هي جزء من عقد العمل وترقى الى مرتبة القانون في كل ما يتعلق بشؤون العمل، فان التشريعات آنفة الذكر جاءت بنصوص آمرة مما آمرة مما يوجب الاخذ بما جاءت به من أحكام. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلا معا يعرضه للنقض لذلك تقرر بالإجماع: قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.