لا ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري إذا كانت الواقعة لا تمسّ مصالح الجيش مباشرة ولم يكن فيها أحد من الأشخاص الخاضعين لاختصاصه الشخصي.
ان جريمة ازعاج مستأجر لا تمس مصالح الجيش مباشرة وليس فيها احد ممن تجري محاكمته امام القضاء العسكري بالنسبة لاختصاصه الشخصي .