• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة ازعاج مستأجر لا تمس مصالح الجيش مباشرة وليس فيها احد ممن تجري محاكمته امام القضاء العسكري بالنسبة لاختصاصه الشخصي

لا ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري إذا كانت الواقعة لا تمسّ مصالح الجيش مباشرة ولم يكن فيها أحد من الأشخاص الخاضعين لاختصاصه الشخصي.

نص الاجتهاد

ان جريمة ازعاج مستأجر لا تمس مصالح الجيش مباشرة وليس فيها احد ممن تجري محاكمته امام القضاء العسكري بالنسبة لاختصاصه الشخصي .