إذا عدلت المحكمة عن قرار سابق صادر عنها في شأن إخلاء السبيل، وجب أن تبين سبب العدول وتزيل التناقض بين القرارين؛ وإلا كان قرارها قاصراً في التعليل ومستوجباً للنقض.
ان قرار المحكمة الصادر بالأكثرية بإخلاء سبيل المتهم الذي كانت قبل ايام قد قررت بالإجماع رد طلبه ، وذلك دون ان تبين فيه سبب هذا التناقض بين القرارين ، يكون قاصرا في بيانه مستوجبا النقض .