• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعد إقامة البلدية سوراً حول منطقة متضررة من الحريق وضع يدٍ على العقارات التي بداخلها ولا يترتب عليها استحقاق أجر المثل

لا يفترض من إقامة البلدية سوراً حول منطقة محترقة أنها استولت على العقارات الداخلة ضمنه أو أنها تصبح ملزمة بأجر المثل، ما دام الإجراء يدخل في نطاق وظيفتها العامة المتعلقة بالنظافة والصحة العامة.

نص الاجتهاد

ان مجرد إقامة البلدية سورا حول منطقة التهمها الحريق بكاملها لا يفيد بالضرورة ان يكون قد وضعت يدها على ما بضمنها من عقارات وبالتالي لا يحق لأصحابها مطالبة البلدية باجر مثلها ، لان إقامة مثل ذلك السور يدخل ضمن وظائفها اذا كان من شانه المحافظة على النظافة والصحة العامة