• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمكين الخصم من تقديم أدلته وبينه قبل الحكم في دعواه

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل تمكين الخصم من تقديم أدلته وبَيّناته على صحة ادعائه؛ وإلا كان حكمها عرضةً للنقض.

نص الاجتهاد

ان المحكمة أذا لم تكلف الخصم لتقديم أدلته وبينته على صحة مدعاه فإنما تعرض حكمها للنقض .