لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل تمكين الخصم من تقديم أدلته وبَيّناته على صحة ادعائه؛ وإلا كان حكمها عرضةً للنقض.
ان المحكمة أذا لم تكلف الخصم لتقديم أدلته وبينته على صحة مدعاه فإنما تعرض حكمها للنقض .