لا تُردّ الدعوى لمجرّد وجود عقد تسوية حول الدين بين الطرفين، بل يجب إدخال العقد في الإضبارة والحكم بما يثبت التزامات الطرفين الواردة فيه ضمن منطوق الحكم.
لا يجوز رد الدعوى المقامة على مدين المصرف التجاري السوري استنادا الى ان عقد تسوية حول الدين قد ابرم بين الطرفين ، وانما يجب تثبيت ذلك العقد في الاضبارة واستصدار حكم تدرج في منطوقه نصوص الالتزام الواردة في العقد المذكور .