• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد دعوى مدين المصرف التجاري السوري لوجود عقد تسوية غير مثبت في الاضبارة، بل يجب تثبيت العقد وإدراج التزاماته في منطوق الحكم

لا تُردّ الدعوى لمجرّد وجود عقد تسوية حول الدين بين الطرفين، بل يجب إدخال العقد في الإضبارة والحكم بما يثبت التزامات الطرفين الواردة فيه ضمن منطوق الحكم.

نص الاجتهاد

لا يجوز رد الدعوى المقامة على مدين المصرف التجاري السوري استنادا الى ان عقد تسوية حول الدين قد ابرم بين الطرفين ، وانما يجب تثبيت ذلك العقد في الاضبارة واستصدار حكم تدرج في منطوقه نصوص الالتزام الواردة في العقد المذكور .