• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى في السجل العقاري تبقى مرتبطة بالدعوى وتسقط بسقوطها ولا تشكل سبباً لانقطاع التقادم

إشارة الدعوى في السجل العقاري ليست سبباً مستقلاً لانقطاع التقادم، وإنما هي إجراء تابع للدعوى؛ فإذا انقضت الدعوى أو زال أثر الحكم أو الالتزام الذي تتعلق به انقضت الإشارة معها.

نص الاجتهاد

إن بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به وإن تلك الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى تنقضي بانقضائها بأحد الأسباب القانونية المناقشة: من حيث أن الدعوى تقوم على طلب رفع إشارة الدعوى الموضوعة في عام 1935 على صحيفة العقار موضوع الدعوى لمصلحة الجهة الطاعنة.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفع إشارة الدعوى عن صحيفة العقار قد استند فيما قرره إلى عدم إبراز الجهة الطاعنة في الدعوى المضمومة ما يؤيد اقتران الدعوى التي وضعت الإشارة من أجلها بنتيجة إيجابية رغم تكليف المحكمة لها وذلك بعد أن أعلنت الجهة المذكورة أن الدعوى قد اقترنت بنتيجة لصالحها بصدور قرار بهذا المعنى.وحيث أن ما ذكر يمكن أن يستخلص منه دليلاً على عدم اقتران الدعوى المذكورة بنتيجة إيجابية لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي استخلصت منه كوسيلة إثبات يؤخذ بها لصالح الجهة المدعية.وحيث أن وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري لا يكسبها حقاً يزيد عن الدعوى التي نشأت عنها بل تبقى مرتبطة بها وبمصيرها فإذا سقطت الدعوى بأحد الأسباب القانونية سقطت منها الإشارة التي هي عبارة عن أحد إجراءاتها التي أوجبها القانون وإن إبقاء الإشارة في السجل ليس سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به وبالتالي فإن الحماية القانونية للدعوى التي نص عليها المشرع في القرار 188 ل.ر هي مرهونة باستمرار رؤيتها أمام القضاء أو باستمرار أثر الحكم الذي يتعلق بها فإذا ما انقضى الحكم أو الالتزام المتعلق بالدعوى موضوع الإشارة بأحد أسباب الانقضاء انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها وضع إشارة الدعوى إذ لا يعقل أن ينقضي الحكم أو الالتزام المدعى به وتبقى الإشارة قائمة مدى الأيام وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.وحيث أنه إذا كان الأمر كذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضها.لذلك، حكمت المحكمة بالأكثرية برفض الطعن موضوعاً.