النصوص الإجرائية الآمرة في قوانين الأصول تتعلق بالنظام العام، فيتعين على المحكمة والخصوم الالتزام بها، ويجوز إثارة مخالفتها متى تعلقت بصحة الخصومة أو الإجراء.
ان الإجراءات الواردة في قوانين الأصول لاسيما ما جاء منها بنصوص آمرة هي من متعلقات النظام العام ويجب التقيد فيها .