إذا كان المستأجر قد أجر المأجور أو جزءًا منه للغير خلافًا للمنع الوارد في العقد، فلا يُكيَّف فعله كفضالة، ويجوز إخلاء المستأجر الثانوي متى توافرت موجبات الإخلاء؛ ولا تؤثر مدة الإشغال الطويلة وحدها في منع الإخلاء.
إن المستأجر الممنوع من إيجار العقار المأجور كلا أو بعضا إلى الغير لا ينطبق عليه وصف الفضولي، وعليه فان إشغال المستأجر الثانوي العقار أكثر من سنة على الشكل المذكور لا يحول دون إخلائه منه