• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الوقت الذي يلتزم فيه العامل بالتواجد تحت تصرف صاحب العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي عملاً إضافياً يستحق عنه الأجر ولو كان خارج مقر العمل

إذا بقي العامل بعد انتهاء الدوام الرسمي تحت تصرف صاحب العمل، ويستطيع الأخير استدعاءه للحضور إلى العمل متى شاء، فإن هذه المدة تُعدّ عملاً إضافياً يستحق عنها الأجر ولو لم يكن العامل داخل مقر العمل.

نص الاجتهاد

ان الفترة التي يضع العامل نفسه خلالها تحت تصرف صاحب العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي ، ويعلمه بمكان وجوده ليلبي كل طلب يصدر اليه بالحضور الى مكاتب العمل ، تعتبر فترة عمل اضافي ويستحق العامل الاجر عنها ولو كان خلالها موجودا في البيت او المقهى .