كل طلاق على بدل يقع بائناً، ويترتب عليه انقطاع حق المراجعة، فلا تستعاد الحياة الزوجية بعده إلا بعقد زواج جديد ومهر جديد.
ان كل طلاق على بدل يقع بائنا لا رجعيا ، والفارق بين الطلاقين قائم على حرمة اعادة الحياة الزوجية بين الزوجين في الطلاق البائن بمجرد المراجعة خلال العدة ، ولا تعود الزوجية بين الطرفين في الطلاق البائن بينونة صغرى الا بعد اجراء عقد جديد بمهر جديد .