• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُصحَّح قيود الأحوال المدنية وفق أحكام المحاكم الشرعية

يجوز تصحيح قيود الأحوال المدنية استناداً إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية متى كانت هذه الأحكام كاشفةً للواقع أو منشئةً لوضعٍ قانوني يستلزم تعديل القيد.

نص الاجتهاد

ان قيود الاحوال المدنية قابلة للتصحيح في ضوء احكام المحاكم الشرعية .