• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود الأحوال المدنية قابلة للتصحيح متى خالفت الأحكام الشرعية الثابتة

قيود الأحوال المدنية ليست حجةً مطلقة، بل يجوز تصحيحها إذا خالفت حكماً شرعياً ثابتاً يقرر حقيقة النسب أو البنوة.

نص الاجتهاد

ان قيود الاحوال المدنية قابلة للتصحيح في ضوء أحكام المحاكم الشرعية. المناقشة: حيث تبين من استدعاء دعوى المدعي الطاعن انه استهدف نفي نسبه عن المدعى عليها مريم. واثباته من حيث الام إلى المتوفاة خديجة. وحيث تبين من الحكم رقم 156/151 تاريخ 3/11/1975 المبرز صورة عنه في هذه الدعوى انه قد تضمن إثبات الزوجية بين والديه امام وخديجة على النحو الوارد في الفقرة الحكمية الأولى. كما تضمن إثبات نسبه إليهما. ويكون المقصود من هذه الدعوى هو نفي نسبه من حيث الام عن المدعى عليها مريم فقط. وحيث تبين انه لم يكن طرفا في الدعوى المدنية رقم 20/18 تاريخ 9/2/1942 ومن حقه الحصول على حكم شرعي بنفي نسبه عن المدعى عليها مريم اذ ان قيود الاحوال المدنية قابلة للتصحيح في ضوء الاحكام الشرعية على ما هو مقرر في القانون والاجتهاد. وحيث ان المدعى عليها مريم قد أقرت بصحة دعوى المدعي والشهادات المستمعة قد أيدت صحتها أيضا لذلك فإن اسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه الذي صدر مختلا.