• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز ضعف الزوج الجنسي الطارئ بعد الدخول طلب التفريق للعنة

لا يُقبل طلب التفريق للعنة إذا طرأ على الزوج ضعفٌ جنسي بعد الزواج وكان قد حصل الدخول فعلاً ولو مرة واحدة، لأن العنة المقصودة قانوناً هي المانعة من الوطء ابتداءً لا العارض اللاحق بعده.

نص الاجتهاد

ان الضعف الجنسي الذي يصيب الزوج في فترة لاحقة للزواج لا يبرر للزوجة طلب التفريق للعنة ، لان هذا السبب ينتفي بوصول الزوج الى زوجته ولو مرة واحدة المناقشة: حيث أن التفريق للعنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 106 من قانون الاحوال الشخصية غير التفريق للعلل الأخرى المانعة من الدخول والمنصوص عليها في المادة 105 من القانون المشار إليه، ذلك أن العنة تنتفي بوصول الزوج إلى زوجته ولو مرة واحدة على ما أوضحته المادتان 299 – 300 من كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الاحوال الشخصية.وحيث أن الطرفين متصادقان على أن وضعهما كان طبيعياً قبل المدة الأخيرة، وقد بين الطاعن أنه مصاب بمرض السكر الذي سبب له الضعف الجنسي مؤخراً والمدعية لم تنف ذلك مما يجعل المادة 107 من قانون الاحوال الشخصية غير منطبقة على هذه الواقعة.