ان إحالة الموظف المرتكب لجرم جزائي الى مجلس التأديب ليقرر احالته الى القضاء تعتبر ملاحقة بالمعنى المقصود قانونا لقطع التقادم .
ان إحالة الموظف المرتكب لجرم جزائي الى مجلس التأديب ليقرر احالته الى القضاء تعتبر ملاحقة بالمعنى المقصود قانونا لقطع التقادم . المناقشة: في سبب الطعن: لما كان لا يجوز احالة الموظف الى القضاء من أجل جرم ناشئ عن الوظيفة الا بعد إحالته إلى مجلس التأديب لتجري محاكمته حتى اذا قرر هذا المجلس احالته الى القضاء أمكن تحريك الدعوى العامة عليه أمام المحاكم. ولما كانت المادة ٤٣ من الاصول الجزائية تنص على سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال مدة التقادم.ولما كانت الاحالة الى مجلس التأديب ليقرر هذا احالة الى القضاء انما هو ملاحقة بالمعنى المقصود قانونا وان الذهاب الى عكس ذلك يعني أنه اذا تأخر مجلس التأديب في فصل الدعوى سقط الحق العام وهذا ما لم يقصده المشرع. هذا مع الاشارة الى المادة ٤٣٧ تنص على وجوب الملاحقة ضمن مدة التقادم ولم ينص على وجوب اقامة الدعوى. ولما كان القرار المطعون لا ينال منه يستوجب الرد. لذلك وعملا بالمادة ٣٥٤ من الاصول الجزائية فقد حكمت المحكمةبالإجماع بتاريخ ۱۸ ربيع الثاني ۱۳۹٥ و ۲۹ نيسان ١٩٧٥: رفض الطعن