• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إذا كان الطالب يعلم عند صدور الحكم بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه

يشترط لقبول إعادة المحاكمة بسبب الأوراق المنتجة أن تكون هذه الأوراق قد ظهرت بعد صدور الحكم، وأن لا يكون الطالب عالماً بوجودها علماً كافياً قبل الفصل في الدعوى؛ فإذا كان يعلم بها سلفاً انتفى سبب الإعادة.

نص الاجتهاد

لا يقبل طلب أعادة المحاكمة إذا ثبت أن الطالب كان عند صدور القرار يعلم علما كافيا بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه الذي حال دون تقديمها إلى المحكمة لان المادة 20 وما بعدها من قانون البينات قد بينت الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من أرواق المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد اعتمدت لرد الدعوى أن طالب اعادة المحاكمة لم يكن قد عين وسيلة اثباته بدفاتر الخصم وكان هذا الخصم قد أنكر وجود هذه الدفاتر وحال دون تقديمها وذلك أثناء المحاكمة التي انتهت بالحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه وحيث أن هذا التفسير يخالف صراحة الفقرة /د/ من المادة ٢٤١ من قانون أصول المحاكمات ذلك أنها تشترط حصول طالب الاعادة على أوراق منتجة في الدعوى بعد صدور الحكم ولو كان قصد المشرع ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لما كان من حاجة الى ايراد هذا النص لان المادة ٢٠ وما بعدها من قانون البينات قد تكفلت في مثل تلك الحالة ببيان الاجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من أوراق وحيث أنه من المقرر في الفقه والاجتهاد أن ثبوت علم طالب اعادة المحاكمة بوجود الاوراق المنتجة قبل الفصل بالدعوى يحول بينه وبين طلب اعادة المحاكمة خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه . فقد جاء في دالوز – الاصول – تحت عنوان اعادة المحاكمة فقرة ٤٨، ويجب أن تكون الاوراق المنتجة قد ظهرت بعد صدور الحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه وان طلب الاعادة لا يقبل اذا ثبت أن الطالب كان عند صدور القرار يعلم علما كافيا بوجود تلك الاوراق . وحيث أنه بعد أن انتفى الاساس الاول الذي قام عليه الحكم المطعون فيه فانه يبقى على المحكمة أن تتحقق من توفر الحكم الثاني الفقرة / د من المادة ٢٤١ وهو أن الخصم هو الذي حال دون تقديم الدفاتر التي تم الحصول عليها على ما هو اجتهاد هذه المحكمة . لذلك ، حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه