تعدد الجرائم قائم متى كانت حيازة السلاح والتهديد به واقعتين مستقلتين استقلالاً تاماً، فيجوز جمع العقوبتين ضمن حدود قاعدة عدم تجاوز العقوبة الأشد لأكثر من نصفها.
إن جرم حيازة السلاح مستقل عن جرم التهديد به استقلالا تاما مما يجيز جمع عقوبتهما على إلا يؤدي هذا الجمع إلى زيادة العقوبة الأشد ما يفوق نصفها المناقشة: ان كل جرم من حيازة السلاح والتهديد به يستقل استقلالا تاما لأنه لولا ذلك لما كان هناك من عقاب على من يهدد آخر بسلاح مرخص في حين أن ذلك أيضا يقع تحت طائلة عقوبة التهديد بالسلاح .