مدة الخدمة في القضاء لا تصلح لتعويض أو استكمال مدة ممارسة المحاماة اللازمة للتعديل الاستثنائي، لأن كلّاً من المددتين يُعتدّ به على نحو مستقل وفق غايته القانونية.
لا يستفيد القضاة من مدة خدمتهم في القضاء لجبر ما قد ينقضهم في مدة ممارستهم المحاماة لتعديل الاستثنائي .