• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحتسب مدة الخدمة في القضاء لجبر النقص في مدة ممارسة المحاماة اللازمة للتعيين الاستثنائي

مدة الخدمة في القضاء لا تصلح لتعويض أو استكمال مدة ممارسة المحاماة اللازمة للتعديل الاستثنائي، لأن كلّاً من المددتين يُعتدّ به على نحو مستقل وفق غايته القانونية.

نص الاجتهاد

لا يستفيد القضاة من مدة خدمتهم في القضاء لجبر ما قد ينقضهم في مدة ممارستهم المحاماة لتعديل الاستثنائي .