إذا كان محل النزاع هو إمرار مدخنة في بناء مشترك، فيكفي اختصام المعارضين من الشركاء أو مالكي الطبقات دون ضرورة لاستدعاء جميعهم، على أن يُفصل النزاع بين الشركاء قبل مراجعة الإدارة لاستخراج الترخيص.
يكتفى باختصام المعارضين من مالكي الطبقات في دعوى احدهم بإمرار مدخنة ولا ضرورة لدعوتهم جميعا ، وان فض النزاع بين الشركاء يجب ان يسبق اخذ الترخيص بالمدخنة من المحافظة .