• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي اختصام المعارضين من مالكي الطبقات في دعوى إمرار المدخنة، ويجب حسم النزاع بين الشركاء قبل طلب الترخيص من المحافظة

إذا كان محل النزاع هو إمرار مدخنة في بناء مشترك، فيكفي اختصام المعارضين من الشركاء أو مالكي الطبقات دون ضرورة لاستدعاء جميعهم، على أن يُفصل النزاع بين الشركاء قبل مراجعة الإدارة لاستخراج الترخيص.

نص الاجتهاد

يكتفى باختصام المعارضين من مالكي الطبقات في دعوى احدهم بإمرار مدخنة ولا ضرورة لدعوتهم جميعا ، وان فض النزاع بين الشركاء يجب ان يسبق اخذ الترخيص بالمدخنة من المحافظة .