إذا كانت للإدارة سلطة تعديل قواعد منح تعويض الاختصاص، فإن هذه التعديلات تسري على من يُعيَّنون بعد نفاذها فقط، ولا تمس الحقوق المكتسبة السابقة.
اذا كان من حق الادارة ان تصدر تعديلات لقواعد منح تعويض الاختصاص ، فان هذه التعديلات تطبق على العمال الذي يعينون بعد تاريخ نفاذها ولا تشمل الحقوق المكتسبة .