• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري التعديلات المتعلقة بتعويض الاختصاص على من يعينون بعد نفاذها دون المساس بالحقوق المكتسبة

إذا كانت للإدارة سلطة تعديل قواعد منح تعويض الاختصاص، فإن هذه التعديلات تسري على من يُعيَّنون بعد نفاذها فقط، ولا تمس الحقوق المكتسبة السابقة.

نص الاجتهاد

اذا كان من حق الادارة ان تصدر تعديلات لقواعد منح تعويض الاختصاص ، فان هذه التعديلات تطبق على العمال الذي يعينون بعد تاريخ نفاذها ولا تشمل الحقوق المكتسبة .