• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح اشتراط التزام المستأجر بجميع التصليحات الواقعة على المأجور من نفقته الخاصة ولا يعد هذا الشرط مخالفا للنظام العام

يجوز الاتفاق في عقد الإيجار على تحميل المستأجر نفقات التصليحات الطارئة على المأجور، ويكون هذا الشرط صحيحاً وملزماً ما لم تكن الأجرة محددة قضائياً.

نص الاجتهاد

ان التزام المستأجر بإجراء كل تصليح يطرأ على المأجور من حسابه الخاص هو شرط صحيح وتافذ بين طرفي العقد ولايخالف النظام العام ولايمكن اعتبار المستأجر مكرها به ولايزول الا في حالة تحديد الأجرة بواسطة المحكمة .