يجوز الاتفاق في عقد الإيجار على تحميل المستأجر نفقات التصليحات الطارئة على المأجور، ويكون هذا الشرط صحيحاً وملزماً ما لم تكن الأجرة محددة قضائياً.
ان التزام المستأجر بإجراء كل تصليح يطرأ على المأجور من حسابه الخاص هو شرط صحيح وتافذ بين طرفي العقد ولايخالف النظام العام ولايمكن اعتبار المستأجر مكرها به ولايزول الا في حالة تحديد الأجرة بواسطة المحكمة .