• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوارث يملك حصته الإرثية من تاريخ وفاة مورثه ويستحق ثمارها المدنية ولو تأخر تسجيل انتقالها في السجل العقاري

حق الوارث في الحصة الإرثية ينشأ من تاريخ وفاة المورث، وتأخر تسجيل انتقال هذه الحصة لا يسقط الملكية ولا الحقوق المدنية التابعة لها، ومنها المطالبة بالأجرة الناتجة عن استثمار العقار منذ الوفاة.

نص الاجتهاد

ان الوارث يملك حصته من تاريخ وفاة مورثه وان تأخرت عملية تسجيل انتقال حصته في السجل العقاري وان هذا التأخير لايؤدي الى سقوط حقه في ملكية حصته والمطالبة بأجورها من تاريخ وفاة مورثه . المناقشة: في هذه الاسباب والنظر في الطعن: لما كانت الدعوى كما هو واضح من واضح من استدعائها تقوم على مطالبة المطعون ضده الاول فيليب باجر حصتها الارثية في العقار ٩٧ من المنطقة العقارية الثانية في الحسكة باعتباره مستأجرا وامتنع لها بحجة انه دفعها للمدعى عليه المطعون ضده الثاني جورج غير المفوض منها بقبضها وذلك عن مدة سبعة سنوات سبقت تاريخ الادعاء ولما كان ثابتا من القيد العقاري المبرز ان العقار موضوع الدعوى ما زال مسجلا في القيود العقارية باسم مورث المدعية عبد المسيح وانها بموجب وثيقة حصر الارث الشرعية المبرزة ترث حصة شائعة فيه مقدارها /٢٤٠٠٤٢٠ سهم. ولما كان من حق المدعية وتطبيقا لأحكام المادة ( ٨٢٥ ) من القانون المدني مطالبة المستأجر بما يعادل اجر حصتها الارثية المذكورة من بدل ايجار العقار بدأ من تاريخ وفاة مالك العقار ؟ مورثها ولما كان القرار المطعون فيه الذي قضى برد هذه الدعوى تأسيسا على احكام المادة / ٨٢٥/ المشار اليها وعلى اعتبار ان حق المدعية العيني في العقار غير مسجل في القيود العقارية وان التسجيل العقاري منشأ للحق لا معلن له مبنى على فهم خاطئ لأحكام المادة المذكورة لان العقار مسجل باسم مورث المدعية وهي تملك حصتها فيه من تاريخ وفاة المذكورة ولو تأخرت عملية تسجيل انتقال حصة المدعية في السجل العقاري لان هذا التأخير لا يؤدي الى سقوط حقها في ملكية هذه الحصة او سقوط حقها في ثمارها المدنية ( الاجرة ) من تاريخ الوفاة حتى تاريخ تسجيل انتقال الحصة لاسمها ولما كانت اسباب الطعن بالنظر لما ذكر تنال من القرار المطعون فيه فانه يتعين نقضه. لذلك وعملا بأحكام المادة ٢٥٨ من الاصول المدنية. تقرر بالإجماع: نقض القرار المطعون فيه