• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات التي يحكم بها القضاء بموجب قانون التأمينات الاجتماعية ذات صفة مزدوجة لكن صفتها كعقوبة تبقى الصفة الأساسية

ان الغرامات التي يحكم بها القضاء بموجب قانون التأمينات الاجتماعية ذات صفة مزدوجة لكن صفتها كعقوبة تبقى الصفة الأساسية .

نص الاجتهاد

ان الغرامات التي يحكم بها القضاء بموجب قانون التأمينات الاجتماعية ذات صفة مزدوجة لكن صفتها كعقوبة تبقى الصفة الأساسية . المناقشة: اسباب الطعن: 1 – ان المخالفة المنسوبة للمدعى عليه تشكيل عمال المنطقة على المادة ١٨ من قانون التأمينات الاجتماعية المعاقب عليها بالمادة / ١١١/ والغرامة المتوجبة عن جبة عن المخالفة عشرة ليرات وتعدو بقدر العمل وانها تعود الصالح المؤسسة. 2 – لا تأثير لعدم استئناف النيابة العامة للقرار بمقتضى المادة ١٦٥ من الاصول الجزائية. لما كانت النيابة العامة لم تطعن بحكم البراءة عن محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩٧٥/٧/١٦ فقد اضحى الحكم المذكور مبرما من الناحية الجزائية ويكون طعن مؤسسة التأمينات الاجتماعية منحصرا لجهة الحق الشخصي فقط ولما كانت الغرامات التي يحكم بها القضاء بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم ۹۲ تاريخ ١٩٥٩/٤/٦ انما هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس حينما يمتنع المحكوم عليه عن ادائها وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتؤول بعد تحصيلها الى المؤسسة (المادة (۱۱٥) ولذلك فان هذه الغرامات ذات صفة مزدوجة فهي معتبرة من انواع العقوبة جهة وتسرى عليها القواعد العامة وتؤول من جهة ثانية الى المؤسسة ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية لها كما استمر على ذلك اجتهاد محكمة النقض في القضايا المماثلة وتأيد بقراراتها المؤرخة في ١٩٦٤ و ١٩٦٩/٨/٢٦ وكان طعن المدعى الشخصي لا ينشر الا الدعوى الشخصية ولا يؤثر في دعوى الحق العام. وكان التعويض في مخالفات احكام قانون التأمينات الاجتماعية انما هو عقوبة ولا يمكن البحث به ولذلك فان الطعن جدير بالرد. لذلك تقرر بالإجماع بتاريخ ٥ جمادي الاولى ١٣٩٦ و ٤ ايار ١٩٧٦ رد الطعن موضوعا.