• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تطبيق أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 عام 1961 على موظفي مؤسسة مياه عين

إن تطبيق أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 عام 1961 على موظفي مؤسسة مياه عين الفيجة، وفقاً لما قرره مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات استناداً إلى صلاحياته المخولة له بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون المذكور، يعت...

نص الاجتهاد

إن تطبيق أحكام قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 119 عام 1961 على موظفي مؤسسة مياه عين الفيجة، وفقاً لما قرره مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات استناداً إلى صلاحياته المخولة له بمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون المذكور، يعتبر موافقاً للقانون.