• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الإذن بالتأجير للغير بالقرائن القضائية لأن حجية هذه القرائن مقصورة على ما يصح إثباته بالبينة

القرائن القضائية لا تُقبل لإثبات ما لا يجوز إثباته بالبينة؛ فإذا كان التصرف أو الإذن المطلوب إثباته خارجاً عن نطاق الإثبات بالشهادة امتنع الاستناد إلى القرائن لإثباته.

نص الاجتهاد

إن جواز الاثبات بالقرائن القضائية محصور في الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بالبينة وليس منها اثبات الاذن بالتأجير للغير