القرائن القضائية لا تُقبل لإثبات ما لا يجوز إثباته بالبينة؛ فإذا كان التصرف أو الإذن المطلوب إثباته خارجاً عن نطاق الإثبات بالشهادة امتنع الاستناد إلى القرائن لإثباته.
إن جواز الاثبات بالقرائن القضائية محصور في الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بالبينة وليس منها اثبات الاذن بالتأجير للغير