• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقام المدعي الشخصي دعواه بالتعويض أمام المحاكم المدنية وجب عليه مراعاة قواعد الاختصاص المحلي والنوعي

اختيار المدعي الشخصي طريق الدعوى المدنية في التعويض عن ضرر الجريمة يوجب عليه احترام قواعد الاختصاص المحلي والنوعي للمحاكم المدنية، ويُطبّق في الأصل اختصاص موطن المدعى عليه في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة ما لم ينص القانون على خلافه.

نص الاجتهاد

إذا اختار المدعي الشخصي إقامة الدعوى بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم أمام المحاكم المدنية وجب عليه التقيد بالاختصاص المحلي أو النوعي المناقشة: من حيث أن المشترع الذي خول المتضرر إقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم إنما خيره بين رفعها بصورة تبعية أمام المرجع القضائي الجزائي بمقتضى المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.ومن حيث أنه في حالة اختيار المدعي الشخصي إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية يترتب عليه التقيد بالاختصاص النوعي أو المحلي المحدد لهذه المحاكم.ومن حيث أن الاختصاص المحلي في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يعود في الأصل الى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه عملاً بأحكام المادة 81 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن نشوء هذه الحقول عن عمل غير مشروع أو عن مصدر آخر من مصادر الالتزام لا يبدل شيئاً في قواعد الاختصاص الملمع اليها.ومن حيث أن الدعوى القائمة لا تعد من الدعاوى الشخصية العقارية التي يجوز اقامتها أمام محكمة العقار باعتبارها أنها لا تستهدف تقرير حق عيني على العقار. ومن حيث أن الحكم المميز موافق للقانون بعد أن ألغت الأصول الجديدة أحكام المادة الأولى من ذيل أصول المحاكم الحقوقية العثماني التي كانت تنص على جواز إقامة دعوى الحقوق الشخصية المنبعثة عن الجرائم أمام إحدى المحاكم الحقوقية التي فيها محل المدعى عليه أو المحل الموقوف فيه أو محل وقوع الجريمة.