التزام شركة الضمان المرتبط بالتزام مالك المركبة المؤمَّنة على وجه التضامن وعدم التجزئة يتيح لها التمسك بالطعن المرفوع من المالك، لأن أثر الطعن يمتدّ إلى المتضامنين في حدود ما يمسّ الالتزام المشترك.
إن التزام شركة الضمان لا يتجزأ عن التزام مالك المركبة المؤمنة، وبالتالي فإن لها أن تستفيد من الطعن الذي رفعه هذا المالك نظراً للتضامن فيما بينهما المناقشة: حيث أن الوقائع تتلخص في أن حكماً صدر عن محكمة استئناف الجنح لمصلحة المدعو سليمان يقضي بإلزام شركة الضمان السورية والمدعو صلاح بالتضامن لدفع مبلغ تعويضاً عن جرم دهس ارتكبه سائق المركبة الآلية العائدة لصلاح. وحيث أنه من الثابت أن مالك المركبة قد طعن بهذا الحكم الجزائي أمام محكمة النقض. واستجابت رئاسة التنفيذ بحمص لطلب وقف الإجراءات لنتيجة البت بالطعن أمام محكمة النقض إلا أن محكمة الاستئناف قررت بموجب قرارها المطعون فيه نفعاً للقانون، فسخ قرار رئاسة التنفيذ ومتابعة الإجراءات التنفيذية. ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 289 من قانون أصول المحاكمات لا تجيز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة. وحيث أن التزام شركة الضمان الذي اكتسب صفة الإبرام بحقها لا يتجزأ عن التزام مالك المركبة المؤمنة وأن لها أن تستفيد من الطعن الذي رفعه هذا المالك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 296 من القانون المدني نظراً للتضامن فيما بينهما. وحيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذه القواعد. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه نفعاً للقانون.