إذا ثبت أن شاغل المأجور عاملٌ في شركة من شركات القطاع العام، فإن الحماية من التخلية لعلة السكن تمتد إليه وفق القانون 8 لعام 1975، وتنسحب هذه الحماية على الدعاوى القائمة غير المفصول فيها بحكم مبرم.
ان العامل في شركة الصناعات الزجاجية والخزفية السورية محمي من التخلية لعلة السكن عملا بالقانون 8 لعام 1975 . المناقشة: المناقشة: لما كان تبين من الوثيقة المبرزة الى هذه المحكمة ان الطاعن عبد الحفيظ الكردي المؤرخة ١٩٧٦/٤/٥ يعمل عاملا فنيا في شركة لصناعات الزجاجية والخزفية السورية وكانت الشركة المذكورة من شركات القطاع العامولما كان القانون رقم ٨ تاريخ ١٩٧٥/٧/٣ حمى عمال القطاع العام من التخلية ونص على وجوب تطبيقه على جميع الدعاوى القائمة التي لم يصدر بها حكم مبرم فان ذلك يجيز قبول الوثيقة المذكورة ويستدعي نقض الحكم لتمكين المحكمة مناقشة هذا الموضوع على ضوء من مناقشة اقوال الطرفين حوله ويغني عن باقي أسباب الطعن لذلك وعملا بالمادة ٢٦٠ اصول محاكمات تقرر بإجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه موضوعا