النص الاستثنائي الذي يتيح لمن بلغ الستين ولم يكمل اشتراكات الشيخوخة إتمامها يُحمل على غايته المحددة، فلا يُتوسع في تفسيره ولا يُستعمل لتأسيس استحقاق المعاش ما لم تكتمل شروطه القانونية المستقلة.
ان المادة 71 مكرر ب من قانون العمل هي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عنها بالمادة 57 وانها وضعت من اجل مساعدة المؤمن عليهم الذين بلغوا الستين ولم يسددوا 240 اشتراكا شهريا وكان بوسعهم اذا ظلوا في العمل الى حد اقصاه غاية عام 1979 وكانوا قادرين عليه ان يسددوا 240 اشتراكا شهريا ان هذه المادة لم توضع من اجل ان تتوفر فهم شروط استحقاق معاش الشيخوخة .