سلطة صاحب العمل في نقل العامل سلطة واسعة، لكنها لا تكون مشروعة إذا خالفت شروط العقد أو اتُّخذت وسيلةً للإضرار بالعامل مادياً أو أدبياً.
أن سلطة صاحب العمل في نقل العامل من عمل إلى آخر هي سلطة مطلقة ولا يحدها إلا أن يخل بعقد الاتفاق أو يهدف إلى الأضرار بمركز العامل الأدبي أو المادي المناقشة: المناقشة: حيث أن ما تذهب إليه الجهة الطاعنة من أن سلطة صاحب العمل في نقل العامل من عمل إلى آخر هي سلطة مطلقة ولا يحدها إلا أن يخل بعقد الاتفاق أو يهدف إلى الأضرار بمركز العامل الأدبي أو المادي. وهو مذهب صحيح ومؤيد بحكم المادة 57 من قانون العمل وبما استقر عليه الاجتهاد (ن 437 – 567 تاريخ 5/5/1976) كما أنه مؤيد بالحكم المطعون فيه الذي استثبت بالأدلة القائمة في الأوراق أن نقل المدعي لم يقصد من ورائه مصلحة العمل. وإنما استهدف المدعي بالذات بحيث أدى إلى الأضرار بمركزه المادي والأدبي. كما أدى إلى حرمانه من تعويضات معينة كان يتقاضاها بحكم عمله السابق وكذلك إلى حرمانه من الاستفادة من واسطة النقل. وبالتالي أدى هذا النقل إلى الإخلال بأحكام العقد مما يجعله مخالفاً لحكم المادة 57 من قانون العمل الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً مع أحكام القانون.