• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدافع وقابض المبلغ غير المستحق فلا يسري التقادم على حق استرداده ما دامت ولايته التي تم فيها القبض قائمة

لا يسري التقادم على حق استرداد ما دُفع بغير حق إذا كان القابض هو نفسه الدافع أو الآمر بالصرف، وظلّت ولايته قائمة وقت القبض؛ لأن سكوته لا يُنشئ قرينةً أو دليلاً لنفسه، ولا يبدأ أثر التقادم إلا بزوال تلك الولاية أو تحقق علمٍ مستقل منتج.

نص الاجتهاد

إذا اجتمعت في شخص واحد صفات المدير العام لمؤسسة ورئيس مجلس إدارتها وآمر الصرف فيها، وقبض مبلغاً من المال غير مستحق له، فإنه يكون في نفس الوقت دافعاً وقابضاً، وبالتالي فإن سكوته عن طلب استرداد ما قبضه لا ينتج أثره بتلاشي هذا الحق بالتقادم ما لم تنقض ولايته التي في ظلها تم هذا القبض لأنه لا يمكن أن ينشئ دليلاً لنفسه المناقشة: في أسباب الطعن: 1ـ إن الحق محل النزاع ساقط بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 188 من القانون المدني، ذلك أن يوم العلم بالحق لا يكون بتاريخ صدور قرار التفتيش، وإنما يكون بتاريخ صدور القانون رقم 49 الذي ألغى المادة 23 من قانون التأميم رقم 85. 2ـ إن مجلس الإدارة منح الموكل هذا الحق ضمن حدود صلاحياته وليس في القانون ما يمنع العامل من أن يشتغل لدى أكثر من صاحب عمل واحد. المناقشة: من حيث لئن كانت دعوى استرداد ما دفع بغير حق تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ نشوء هذا الحق أيُّ المدتين أقصر، حسب نص المادة 188 من القانون المدني. إلا أنه لما كان الطاعن هو المدير العام، وهو رئيس مجلس الإدارة وآمر الصرف، والدافع والقابض معاً فلا يمكن له أن ينشىء دليلاً لنفسه بسكوته عن طلب الاسترداد. وأن ينتج هذا السكوت أثره فيتلاشى هذا الحق بالتقادم ما لم تنقضي ولايته التي في ظلها تم هذا القبض. لذلك فإن المبالغ التي استولى عليها الطاعن بدون وجه حق فإن الحق في استردادها يكون قد نشأ منذ تاريخ القبض، واستمر قائماً إلى تاريخ صدور تقرير التفتيش وهو تاريخ العلم ما دام الطاعن هو الدافع لغير المستحق وهو القابض له. ومن حيث يكون القرار المطعون فيه الذي قضى بإلزام الطاعن برد ما قبض بدون وجه حق قد جاء والحالة هذه سديداً في القانون يتعين معه تصديقه.