لا يترتب على تبليغ الحكم مرةً ثانيةً إبطال التبليغ الأول أو إحياء ميعاد الطعن المنقضي، إلا إذا صدر حكمٌ ببطلان التبليغ الأول في دعوى أصولية وفق الأصول.
ان التبليغ الجديد للحكم لا يبطل التبليغ الأول ولا يحيي ميعاد الطعن ما لم يقدم المحكوم عليه دعوى أصولية ببطلان التبليغ المذكور المناقشة: من حيث ان المدعى عليه الطاعن المدير العام لشركة مصفاة البترول بحمص كان بلغ الحكم الصادر بحقه وإضافة لوظيفته بتاريخ 31/5/1975 بينما قدم الطعن من إدارة قضايا الحكومة عن نفس المدعى عليه وبنفس الصفة بتاريخ 8/11/1975 أي بعد فوات الميعاد بما يقرب من ستة أشهر. ومن حيث ان إجراء تبليغ جديد لنفس المدعى عليه وبنفس الصفة بتاريخ 14/10/1975 لا يحيي ميعاد الطعن المنقضي ولا يبطل التبليغ الأول ما لم يقم المدعى عليه بتقديم دعوى أصولية ببطلان التبليغ المذكور وفق إجراءات رفع الدعوى. ومن حيث ان المدعى عليه لم يشر حتى في استدعاء طعنه إلى ما يشوب سند التبليغ الأول الجاري بتاريخ 31/5/1975 مما يجعل الطعن مقدم بعد فوات الميعاد القانوني.