• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العبرة في حساب الرسوم الجمركية المتوجبة على القطع القديمة لغيار السيارات هو لقيمتها طالما ان وزنها ليس عنصرا مؤثرا في تحديد القيمة

إذا كانت البضاعة المستوردة تُقوَّم بحسب ثمنها الإجمالي لا بحسب وزنها، فإن الرسوم الجمركية تُحتسب على أساس القيمة لا الوزن. وتصحيح إجازة الاستيراد من الجهة المختصة يجعلها منتجةً لآثارها من تاريخ صدورها.

نص الاجتهاد

ان العبرة في حساب الرسوم الجمركية المتوجبة على القطع القديمة لغيار السيارات هو لقيمتها طالما ان وزنها ليس عنصرا مؤثرا في تحديد القيمة ، وان التصحيح الجاري على اجازة الاستيراد من حيث الوزن يسحب أثرها إلى تاريخ أصدراها . المناقشة: من حيث أن المخالفة هي بيان كاذب بالقيمة والوزن لبضاعة ممنوعة. ومن حيث أن المطعون ضده كان استحصل على رخصة أصولية لاستيراد قطع سيارات مستعملة ونظم البيان الجمركي بالوزن والقيمة الواردتين فيه ولدي استلام البضاعة تبين أن الوزن يزيد عما تضمنه البيان حيث ورد في اجازة الاستيراد أن وزن البضاعة هو عشرة آلاف كيلو غرام صافي ثم اتضح أن الوزن هو ١١٥۰۰ كغ وقد طلب المطعون ضده تصحيح اجازة الاستيراد فتم ذلك أصولا دون تصحيح للقيمة ومن حيث أن تصحيح الوزن دون تصحيح القيمة من قبل وزارة الاقتصاد وما جاء في كتاب الشركة المصدرة المتضمن أن قطع غيار السيارات التي تصدر من قبلها أو من قبل أي مصدر آخر والمستعملة تباع بالكتلة وليس بالوزن لان هذه القطع تجمع من هنا وهناك وتوضع في مكان خاص ويشتريها الزبائن مجموعة مجموعة وهذه تؤخذ (تفكك) من سيارات الحمولة التي يكون قد منع سيرها من قبل الحكومة علما أن هذه القطع ليست جديدة تماما ولا يمكن الاعتماد على نوعيتها فقد تساوي بعض القطع الكتلة جملة بينما قد لا تساوي جميع الكتلة الا قيمة قطع قليلة، كل ذلك يعني أن العبرة في مثل هذه الحال للثمن الإجمالي وليس للوزن. ومن حيث أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة ٤٣ مكرر من قانون الجمارك كما تدعي الجهة الطاعنة لان الاستيراد تم بموجب اجازة استيراد رسمية جري تصحيح الوزن فيها من قبل المرجع المختص، وان مجال تطبيق تلك المادة هي في حال عدم ارفاق البضاعة إلى رخصة أو اجازة. هذا وان التصحيح الجاري على الاجازة يسحب أثرها إلى تاريخ اصدارها ومن حيث أن الرسوم والحالة هذه يجب حسابها على أساس القيمة اذ أن الوزن لم يكن عنصرا مؤثر تحديد قيمة البضاعة ) يراجع قرار هذه المحكمة رقم أساس مدني ٨٥ قرار ٨ تاريخ ١٩٧٢/١/١١ في قضية مماثلة ). وعلى هذا سارت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي عالج القضية معالجة سليمة ورد على دفوع الجهة الطاعنة الرد القانوني السائغ بما فيه الكفاية مما يتعين معه رفض هذه الأسباب