• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المخبر يعتبر مسؤولا عن المخالفة الجمركية التي اخبر عنها ويطاله حكم القانون اذا رافقها منذ البداية حتى النهاية وأتمها وقبض أجرته عليها

العبرة في المسؤولية الجمركية ليست بالصفة الشكلية للمخبر، بل بمشاركته الفعلية في المخالفة من بدايتها إلى نهايتها وإتمامه لها مقابل أجر؛ فمتى ثبت ذلك لم ينتفِ عنه حكم القانون ولو لم تُقمع المخالفة في حينها.

نص الاجتهاد

ان المخبر يعتبر مسؤولا عن المخالفة الجمركية التي اخبر عنها ويطاله حكم القانون اذا رافقها منذ البداية حتى النهاية وأتمها وقبض أجرته عليها حتى ولو تقاعس رجال الجمرك في قمعها . المناقشة: حيث أن المخالفة هي تهريب بالات سجائر إلى تركيا ومن حيث أن المطعون ضده اعترف بجميع مراحل هذه القضية واقدامه على نقل عشر بالات من السجائر إلى الحدود التركية وقبض أجره مبلغ اثنتي عشرة ليرة سورية ولم يتراجع عن أقواله هذه اطلاقا واشترك معه أشخاص لم يثبت التحقيق أنهم كانوا اشتركوا بهذه المخالفة ومن حيث أنه لا يعتبر بنظر القانون مخبرا حتي يعفي من العقوبة بعد أن أتم صفقة التهريب ونجت البضاعة من الحجز وقبض أجرته عن عملية تحميل البضاعة ونقلها ومن حيث أنه لا يمكن تصور اعتبار المخالف كاذبا في اقراره لأنه أصر في اعترافه الصريح سواء أمام المديرية العامة للجمارك أم أثناء التحقيق الاولى أمام اللجنة الجمركية ومحكمتي البداية والاستئناف بقيامه بالمخالفة المسندة اليه ولم يتراجع عن هذا الاعتراف ولم يدع أنه كاذب فيه الأمر الذي لا يجوز الاخذ به كما عللت إلى ذلك محكمتا البداية والاستئناف ولم يبق الا أن يكون صادقا فيما أدلي به ويطاله حكم القانون حتي ولو افترض أنه أخبر عن المخالفة وتقاعس رجال الجمرك في قمعها لأنه رافقها منذ البداية وحتي النهاية وأتمها وقبض أجرته عليها مما لا يجوز معه الحكم بعدم مساءلته ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وجاء تعليله معتلا وينطوي على فساد في الاستدلال مما تنال منه أسباب الطعن