• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبدل بعض قضاة الحكم أو تبدلهم بأجمعهم في محكمة واحدة لا يخول المحكمة حق

إذا استقرّ القضاء على حكمٍ معيّن ثم تغيّرت هيئة الحكم أو استُبدلت بأكملها، فلا يترتب على ذلك جواز العدول عمّا أُبرم سابقاً لمجرد تغيّر القضاة؛ ويغدو وصف الجرم المقرّر نهائياً غير قابل للتبديل بما يضرّ بالمحكوم عليه بعد فصل الطعن على هذا النحو.

نص الاجتهاد

إن تبدل بعض قضاة الحكم أو تبدلهم بأجمعهم في محكمة واحدة لا يخول المحكمة حق نقض ما أبرمته فيما سبق إن وصف جرم القتل بأنها وقعت قصدا لا يمكن تبديله بالقتل العمد بعد إن ردت محكمة التمييز استدعاء التمييز المقدم ضد الحكم الأول من قبل النيابة العامة وناقشت الحكم لصالح المحكوم عليه المميز دون النيابة العامة